الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
100
موسوعة مكاتيب الأئمة
( 98 ) - إلى محمّد بن عبد الجبّار في حكم من أوصى بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين : 626 / [ 180 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ( 1 ) ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل ، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف ، وشعر ، وشبه ، وصفر ، ونحاس ، وكلّ ما لها أقرّت به للموصى إليه . وأشهدت على وصيّتها ، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان ، ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجاً ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه الأمر علينا . وذكر كاتب : أنّ المرأة استشارته ، فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ ؟ فقال : لا يصحّ تركتك إلاّ بإقرارك له بدين بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به . فكتب له بالوصيّة على هذا ، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين ، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعريفنا بذلك ، لنعمل به إن شاء اللّه . فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّاً ، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف . ( 2 ) ( 99 ) - إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمداني في حكم الوضوء بعد غسل الجمعة : 627 / [ 181 ] - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ،
--> 1 - هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ ( عليهم السلام ) . رجال الطوسي : 407 رقم 25 ، و 423 رقم 17 ، و 435 رقم 5 . وروى عن الصادق ( عليّ بن محمّد العسكري ) ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 14 / 263 رقم 9997 . 2 - الاستبصار : 4 / 113 ح 433 ، تهذيب الأحكام : 9 / 161 ح 664 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 19 / 294 ح 24630 ، الوافي : 24 / 163 ح 23833 وفيه : عن الصهباني قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) .